السيد شرف الدين
75
مسائل فقهية
على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس ( 1 ) وجاز الجر عطفا على الظاهر ( قال ) : إذا ثبت هذا فنقول ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قول وامسحوا ( 2 ) ويجوز أن يكون هو قوله فاغسلوا ( 3 ) لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول وأحد كان أعمال الأقرب أولى ( 4 ) ( قال ) فوجب أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قوله وامسحوا ( قال ) فثبت أن قراءة وأرجلكم بنصب اللام توجب المسح أيضا ( قال ) ثم قالوا ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد ( 5 ) ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز ا ه . هذا كلامه بلفظه ( 6 ) لم يتعقبه ، ولكنه قال : أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس فكان الغسل أقرب
--> ( 1 ) وهذا في كلامه كثير ، قالوا : ليس فلان بعالم ولا عاملا وأنشد بعضهم : معاوي إننا بشر فأسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا - وقال تأبط شرا : هل أنت باعث دينار لحاجتنا * أو عبد رب أخاعون بن مخراق - بنصب عبد عطفا على موضع دينار . ( 2 ) بل يحب ذلك ، ولا يجوز كون العامل فاغسلوا لما ستسمعه . ( 3 ) بل لا يجوز ذلك قطعا لاستلزامه عطف الأرجل على الوجوه ، وهذا ممنوع باتفاق أهل اللغة لعدم جواز الفصل بين العاطف والمعطوف عليه بمفرد فضلا عن الجملة الأجنبية . ( 4 ) ليس هنا إلا عامل واحد وهو وامسحوا لما بيناه . ( 5 ) بل هي مما لم يثبت عندنا أصلا . ( 6 ) فراجعه في ص 370 من الجزء الثالث من تفسيره الكبير حول آية الوضوء من المائدة .